
948- وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم» متفق عليه.
949- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- في بنت، وبنت ابن، وأخت «قضى النبي ﷺ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس - تكملة الثلثين - وما بقي فللأخت» رواه البخاري.
949- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- في بنت، وبنت ابن، وأخت «قضى النبي ﷺ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس - تكملة الثلثين - وما بقي فللأخت» رواه البخاري.
950- وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يتوارث أهل ملتين» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي. وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة. وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ.
950- وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يتوارث أهل ملتين» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي. وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة. وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ.
951- وعن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: «إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك السدس» فلما ولى دعاه، فقال: «لك سدس آخر» فلما ولى دعاه. فقال: «إن السدس الآخر طعمة» رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل: إنه لم يسمع منه.
951- وعن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: «إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك السدس» فلما ولى دعاه، فقال: «لك سدس آخر» فلما ولى دعاه. فقال: «إن السدس الآخر طعمة» رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل: إنه لم يسمع منه.
951- وعن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: «إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك السدس» فلما ولى دعاه، فقال: «لك سدس آخر» فلما ولى دعاه. فقال: «إن السدس الآخر طعمة» رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل: إنه لم يسمع منه.
952- وعن ابن بريدة، عن أبيه «أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم» رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وقواه ابن عدي.
952- وعن ابن بريدة، عن أبيه «أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم» رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وقواه ابن عدي.
953- وعن المقدام بن معدي كرب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «الخال وارث من لا وارث له» أخرجه أحمد، والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه ابن حبان، والحاكم. 954- وعن أبي أمامة بن سهل قال: «كتب معي عمر إلى أبي عبيدة -رضي الله عنهم- أن رسول الله ﷺ قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» رواه أحمد، والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان.
948- وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم» متفق عليه.
949- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- في بنت، وبنت ابن، وأخت «قضى النبي ﷺ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس - تكملة الثلثين - وما بقي فللأخت» رواه البخاري.
949- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- في بنت، وبنت ابن، وأخت «قضى النبي ﷺ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس - تكملة الثلثين - وما بقي فللأخت» رواه البخاري.
950- وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يتوارث أهل ملتين» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي. وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة. وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ.
950- وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يتوارث أهل ملتين» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي. وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة. وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ.
951- وعن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: «إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك السدس» فلما ولى دعاه، فقال: «لك سدس آخر» فلما ولى دعاه. فقال: «إن السدس الآخر طعمة» رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل: إنه لم يسمع منه.
951- وعن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: «إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك السدس» فلما ولى دعاه، فقال: «لك سدس آخر» فلما ولى دعاه. فقال: «إن السدس الآخر طعمة» رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل: إنه لم يسمع منه.
951- وعن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: «إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك السدس» فلما ولى دعاه، فقال: «لك سدس آخر» فلما ولى دعاه. فقال: «إن السدس الآخر طعمة» رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل: إنه لم يسمع منه.
952- وعن ابن بريدة، عن أبيه «أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم» رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وقواه ابن عدي.
952- وعن ابن بريدة، عن أبيه «أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم» رواه أبو داود، والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وقواه ابن عدي.
953- وعن المقدام بن معدي كرب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «الخال وارث من لا وارث له» أخرجه أحمد، والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه ابن حبان، والحاكم.
954- وعن أبي أمامة بن سهل قال: «كتب معي عمر إلى أبي عبيدة -رضي الله عنهم- أن رسول الله ﷺ قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» رواه أحمد، والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان.